ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

354

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

وهو بالفارسيّة : [ قورباغه ] « 1 » فقيل : ينزح له ثلاث دلاء « 2 » . وقيل : دلو واحدة « 3 » . وقيل : سبع . وقيل : لا ينزح أصلا « 4 » . دليل الأوّل : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : « ينزح منها ثلاث دلاء » « 5 » . انتهى ، فتدبّر . دليل الثاني : ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود ؟ قال : « ليس بشيء ، إنّ الوزغ ربما طرح جلده » وقال : « يكفيك دلو من ماء » « 6 » . انتهى ، فتأمّل . دليل الثالث : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن عبيد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : سامّ أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر ، قال : « إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء » « 7 » . انتهى ، فتأمّل . دليل الرابع : أنّ ميتتها ليست بنجسة ؛ إذ ليس لها نفس سائلة . قال ابن إدريس في السرائر : فأمّا إذا مات فيها عقرب أو وزغة فلا ينجس ، ولا يجب أن ينزح منها شيء بغير خلاف من محصّل ، ولا يلتفت إلى ما يوجد في سواد الكتب من خبر واحد ، أو رواية شاذّة

--> ( 1 ) مكان ما بين المعقوفين بياض في المخطوطة . ( 2 ) قاله المفيد في المقنعة ، ص 67 ؛ والطوسي في النهاية ، ص 7 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 12 . ( 3 ) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ، ص 130 . ( 4 ) قاله ابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 83 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 238 ، ح 688 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 39 ، ح 106 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 187 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، ح 2 . ( 6 ) الكافي ، ج 1 ، ص 6 ، باب البئر وما يقع فيها ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 189 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، ح 9 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 245 ، ح 707 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 189 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، ح 7 .